الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثان ، و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضربهم ، فإذا خرج منها نماء بداء ، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء او سقي سيحا ، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له " إلى أن قال : " و يؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و أكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ، و يأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير .
و له بعد الخمس الانفال .
و الانفال : كل أرض خربة قد باد أهلها ، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب ، و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم من قتال .
و له رؤوس الجبال ، و بطون الاودية ، و الآجام ، و كل ارض ميتة لا رب لها .
و له صوافي الملوك مما كان في أبديهم من وجه الغصب ، لان الغصب كله مردود .
و هو وارث من لا وارث له " ( 1 ) الحديث بتمامه .
و هذا الحديث و إن كان من المراسيل إلا أن الاصحاب تلقوه بالقبول ، و لم نجد له رادا ، و قد علموا بمضمونه .
و احتج به عى ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى .
و ما هذا شأنه فهو حجة بين الاصحاب ، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة .
بقي شيء واحد و هو : أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الارض ، و بعد ذلك يؤخذ حق الارض .
و المشهور بين الاصحاب أن الزكاة بعد المؤن .
نعم ، هو قول الشيخ رحمه الله .
1 - أنظر : حقل الخمس من التهذيب ، ص 128 / ج 4 / ح 366 .