المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنه هل يتقدر أم لا إعلم ، أن الخراج هو : ما يضرب على الارض كالاجرة لها ، و في معناه المقاسمة أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع ، و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها .
و هذا هو المراد ب القبالة و الطسق في كلام الفقهاء .
و مرجع ذلك إلى نظر الامام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا ، و ليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ، و لا النقصان منه .
و يدل على ذلك وجوه .
الاول : أن الخراج و المقاسمة كالاجرة ، و هي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات .
أما الاولى فلانها في مقابل منافع الارض ، و لا نريد بمشابهتها للاجرة إلا ذلك .
و أما الثانية فظاهرة .
قال العلامة في " المنتهى " ( 1 ) في باب قتال البغاة ، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها : لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي اداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم .
وجهه : أن الخراج معاوضة لانه ثمن أو اجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
1 - أنظر ص 989 .