39859 لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية ( الطيالسي - عن جابر ) .
الاكمال 39860 من جرح من جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه من ذنبه بمثل ما تصدق به ( ابن جرير - عن عبادة بن الصامت ) .
39861 من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته ، و إن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك ( ط - عن عبادة بن الصامت ) .
39862 ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله تعالى به درجة و حط عنه خطيئة ( ابن جرير - عن أبي الدرداء ) .
الفصل الثالث ما يهدر الدم و الديات 39863 الدار حرم ، فمن دخل عليك حرمك فاقتله ( حم ، طب - عن عبادة بن الصامت ) .
39864 من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر ( ن ، ك - عن ابن الزبير ) .
39865 العجماء ( 1 ) جرحها جبار ( 2 ) و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز ( 3 ) ) الخمس ( مالك ، حم ، ( 4 ) ق ، عن أبي هريرة ، طب عن عمرو ابن عوف ) .
39866 النار جبار ( د ، ه - عن أبي هريرة ) .
( 5 ) 39867 الرجل جبار ( د ه - عن أبي هريرة ) .
( 6 )
1 - العجماء : البهيمة .
المختار 328 .
ب
2 - جبار : - بوزن الغبار - الهدر .
المختار 67 .
ب
3 - الركاز : عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض ، و عند أهل العراق : المعادن ، و القولان تحتملهما اللغة ، لان كلا منهما مركوز في الارض : أي ثابت .
النهاية 2 / 258 .
ب
4 - أخرجه البخاري كتاب الديات باب العجماء جرحها جبار و أبو داود كتاب الديات باب العجماء و المعدن و البئر جبار رقم 4593 .
ص
5 - أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في النار تعدى رقم 4594 .
ص
6 - أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في الداية تنضح برجلها رقم 4592 .
ص
الاكمال 39868 من إطلع من قترة ( 1 ) إلى قوم فققئت عينه فهو هدر ( طب - عن أبي أمامة ) .
39869 الدابة جرحها جبار ، و الرجل جبار ، و البئر جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( ق - عن أبي هريرة ) .
39870 السائمة جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( حم و أبو عوانة و الطحاوي ، عن جابر ) .
39871 العجماء جرحها جبار ، و النار جبار ، و في الركاز الخمس ( ق - عن أبي هريرة ) .
1 - قترة : القترة - بالضم - : الكوة و النافذة ، و عين التنور ، و حلقة الدرع ، و بيت الصائد ، و المراد الاول .
النهاية 4 / 21 .
ص ( 2 ) أخرجه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار رقم 1710 .
شرح مفردات الحديث : العجماء جرحها جبار : العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي .
و سميت البهيمة عجماء لانها لا تتكلم ، و الجبار الهدر .
و المراد بجرح العجماء : إتلافها .
39872 العجماء جبار ، و البئر جبار و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( أبو عوانة ، - عن ابن عباس ) .
39873 العجماء جرحها جبار ، و البئر جبار ، و المعدن جرحه جبار ، و في الركاز الخمس ( مالك ، حم ، عب ، خ ، م ، د ، ت ، ن ، ه - عن أبي هريرة ، طب - عن كثير بن عبد الله عن جده طب و أبو عوانة - عن عامر بن ربيعة ، و قال : حسن غريب عجيب طب - عن عبادة بن الصامت ) .
مر عزوه رقم ( 39815 ) 39874 العجماء جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( طب - عن ابن مسعود ) .
29875 العجماء جبار و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( قط
= و البئر جبار : معناه أنه يحفرها في مكه أو في موات .
و المعدن جبار : معناه أن الرجل يحفر معدنا في مكله أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر اجراء يعلمون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك .
و في الركاز الخمس : الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال و الباقي لو اجده قال الامام النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت .
صحيح مسلم تعليق فؤائد عبد الباقي 3 / 1334 ص 17 ج / 15 م / 2
في الافراد - عن ابن مسعود ، و ضعف ) .
39876 المعدن جبار ، و البئر جبار ، و السائمة جبار ، و الرجل جبار و في الركاز الخمس ( عب ، قط ، ق - عن هزيل ابن شرحبيل ) .
39877 يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل ثم يأتي بعد ذلك يلتمس العقل انطلق فلا عقل لك ( ه ، ( 1 ) ك ، طب - عن يعلى و سلمة ابني أمية ) .
الفصل الرابع في وعيد قاتل النفس و الحيوانات و الطيور و فيه ثلاث فروع : الفرع الاول في قاتل النفس 39878 قتال المسلم أخاه كفر ، و سبابه فسوق ( ت حسن صحيح عن ابن مسعود ، ن - عن سعد ) .
1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من عض رجلا رقم 2656 .
ص ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الايمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق رقم 2636 .
ص
39879 قتال المسلم كفر ، و سبابه فسوق ، و لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ( حم ، ع ، طب و الضياء - عن سعد ) .
39880 قتال المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ( ن و الضياء عن بريدة ) .
39881 لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ( ت ( 1 ) ن - عن ابن عمر ) .
39882 أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ( طب و الضياء في المختارة - عن أنس ) .
39883 إذا أشار الرجل إلى أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم ، فإذا قتله وقعا فيه جميعا ( الطيالسي ، ن - عن أبي بكرة ) .
39884 من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه و إن كان أخاه لابيه و أمه ( م ، ن - عن أبي هريرة ) .
( 2 )
1 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن رقم 1395 .
ص
2 - أخرجه مسلم كتاب البر و الصلة رقم 2616 و 2617 .
ص
39885 لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح ، فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ( حم ، ق - عن أبي هريرة ) .
( 1 ) 39886 إذا شهر المسلم عل أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه ( 2 ) يشيمه ( 2 ) عنه ( البزار - عن أبي بكرة ) .
39887 أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ( حم ق ، ( 3 ) ن ، ه عن ابن مسعود ) .
39888 قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع و ستون و للقاتل جزء حسبه ( حم - عن رجل ) .
39889 كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا ( د ( 4 ) - عن أبي الدرداء ، حم ، ن ، ك -
1 - أخرجه مسلم كتاب البر و الصلة رقم 2616 و 2617 .
ص
2 - يشيمه : في حديث أبي بكر رضى الله عنه " أنه شكي إليه خالد بن الوليد ، فقال : لا أشيم سيفا سله الله على المشركين " أي لا أعمده .
و الشيم من الاضداد ، يكون سلا و إغمادا .
النهاية 2 / 521 .
ب
3 - أخرجه مسلم كتاب القسامة باب المجازاة بالدماء رقم 1678 .
ص
4 - أخرجه أبو داود كتاب الفتن في تعظيم قتل المؤمن رقم 4270 .
ص