أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 102
نمايش فراداده

الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك

حاصل هذا التقرير

صحة الصلاة ، لانه إما أن لم يشك أصلا ، أو شك و عاد إلى المشكوك . و إن كان قاطعا بعدم العود - و لو بضميمة الاصل - فإن قطع بأنه على وجه السهو ، فالصحة ظاهرة - أيضا - فيما لا يبطل الصلاة بنسيانه ، و إن لم يقطع بأنه على وجه السهو ، أو قطع لكن فيما يبطل الصلاة بنسيانه ، فالشك في هذا الشك راجع إلى الشك في المبطل ، و قد عرفت أنه يحكم بالصحة ، لاستصحاب وجوب الاتمام و حرمة القطع المثبتين لها بالاجماع . و الذي يكون أثره لزوم شيء بعد الصلاة ، فالشك فيه راجع إلى الشك في لزوم ذلك ، و الاصل عدمه . و حاصل هذا التقرير : أن الشك المشكوك فيه ، إما أن لا يكون له تأثير ، أو يكون تأثيره بطلان الصلاة على بعض الوجوه و صحتها على بعض ، أو يكون تأثيره لزوم شيء بعد الصلاة . و عدم الاعتناء به على الاول واضح ، لعدم ترتب فائدة على طرفي المشكوك . و على الثاني : فإن علم بتحقق الوجه الذي يكون معه الصلاة صحيحة ، فعدم الاعتناء - أيضا - واضح ، و إلا فمرجع الشك في الشك إلى الشك في وقوع المبطل ، و قد عرفت عدم الاعتناء - بحكم أصالتي وجوب الاتمام و حرمة القطع - ، فتأمل . و على الثالث : فيرجع الشك في الشك إلى الشك في لزوم شيء بعد الصلاة ، و الاصل عدمه . و لكن في تمامية هذا التقرير على بعض الوجوه تأمل ، فالاعتماد - إذن - على ما ذكرنا أولا من أصالة عدم الشك . الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك - بالفتح - أي : ما أوجبه الشك من تدارك أو قضأ أو احتياط أو سجود سهو ، مع القطع بتحقق أصل