أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 133
نمايش فراداده

السابع : حكم زوال كثرة السهو

السادس : حكم تبين أحد طرفي الشك

[ السادس ] لو تبين له أحد طرفي الشك ، فإن كان مطابقا للمضي فلا إشكال ، كما لو تبين له إتيان الفعل الذي شك فيه قبل مضي محله ، أو تبين له التمام عند الشك بين الثلاث و الاربع أو بين الاربع و الخمس . و إن كان مخالفا للمضي و مقتضيا لعدم المضي عمل بما يقتضيه ، سواء اقتضى الاستئناف أو التدارك في الا ثناء أو القضاء بعد الصلاة ، كما لو شك بين الاربع و الخمس ، فلم يلتفت - لانه كثير الشك - ثم تبين عند التسليم أنه صلى خمسا ، أو شك في السجود قبل التشهد و القيام فلم يلتفت ثم تبين له قبل الدخول في ركوع الركعة الاخرى أنه لم يركع فيجب الركوع ، أو شك في السجدة الثانية أو التشهد قبل مضي محلهما ثم تبين له بعد الدخول في الركوع أنه لم يفعل المشكوك ، فيجب القضاء بعد الصلاة . كل هذه لادلتها العامة السليمة عن المعارض عدا ما يتوهم من إطلاق الحكم بالمضي مع كثرة الشك الشامل لصورة تبين الخلاف ، و هو فاسد ، لان تلك الاطلاقات في مقام بيان حكم نفس الشك الكثير من كونها في مقام بيان حكم ما لو تبين عدم الاتيان بالمشكوك فيه ، فيجب الرجوع عند تبين الخلاف إلى الادلة العامة .

[ السابع ] يعود حكم السهو بزوال كثرته ، و مرجع الزوال أيضا العرف ، فإذا لم يشك في صلوات في زمان معتد به حيث يصدق عليه أنه كثير السهو عاد أحكام السهو . نعم لو كان الشك في تلك المدة لاجل تكلف الحفظ بعد الركعات أو الافعال بالخاتم أو الحصى أو أمر شخص بحفظها له مع كونه يشك كثيرا لو لا ذلك ثم اتفق السهو لعدم الحفظ ، فالظاهر أنه لا يلتفت لصدق كثير الشك عليه .

( 1 ) كذا في الاصل و الصحيح : لم يسجد فيجب الرجوع .