أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 164
نمايش فراداده

حكم تذكر النقصان في أثناء صلاة الاحتياط

و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة ، حيث إنها تعم بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الاصل ، فيجب الرجوع إلى التخيير أو إلى الاصل ، و مقتضاه بقاء الامر بالاحتياط و عدم ارتفاعه ، فيقتضي ذلك إجزائه عما نقص . مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون الاتمام حينئذ مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي . و وجه الاندفاع : أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها ، بل قال المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد ( 1 ) : إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل ، فتأمل . و قد تعارض هذه الدعوي بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط . و لكنه خلاف الانصاف . مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة ، بل قال في شرح الارشاد : كأنه إجماعي ( 2 ) .

[ قوله ] : و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة .

[ أقول ] : الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الاقوال في المسألة ( 3 ) . و قيل : بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص ( 4 ) . و الاقوى : الصحة و الاجتزاء

1 - ( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 191 .

3 - الاقوال في المسألة كثيرة راجع : مفتاح الكرامة 3 : 358 إلى 367 .

4 - من القائلين به : الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1 : 715 .