أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 197
نمايش فراداده

حكم الشك بين الاربع والخمس فيما بين السجدتين

إستظهار حصول هذا الشك بعد إكمال الركعة ، من الروايات

الخلاف في مضمونها بين الاصحاب رضوان الله عليهم أجمعين . و مثلهما رواية أبي بصير ( 1 ) . و الظاهر أنه الاسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - و لا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف - . و الاسدي و إن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الاسدي " و أن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني ، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " و الظاهر أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه . و شعيب - المذكور - ابن اخت " يحيى " المذكور و قائده . و " يحيى " الظاهر أنه موثق و إن كان واقفيا على الظاهر . وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ربما احتجنا أن نسأل ، فمن نسأل ؟ قال عليه السلام : عليك بالاسدي " ( 2 ) . و الظاهر : أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " و الله العالم . و مع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " و هو ممن أجمعت العصابة على تصيحى ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - ( 3 ) . و كيف كان ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا ، بل يمكن أن يقال : إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا ، إذ على فرض كون تلك الركعة

1 - الوسائل 5 : 326 ، الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

2 - رجال الكشي 1 : 400 ، و رواه في الوسائل 18 : 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 .

3 - رجال الكشي 2 : 673 الرقم 705 .