[ 1 ] و هو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان ، لفرض المدخلية . و يدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الازمنة - و لو اجمالا - إلا في مسألة الجهر و الاخفات ، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة ، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية . و كذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الاخيرتين ( 1 ) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات ، لان الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية . نعم ( 2 ) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل ، و فرق البعض ضعيف ( 3 ) ، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لاجل عدم تأتي قصد التقرب . و في وجوب التدارك قبل الركوع قولان ، و حكي الخلاف - أيضا - في
1 - في " م " ظاهرا : " بالاخيرتين " بدل " في الاخيرتين " . 2 - ليس في " م " : نعم . 3 - كصاحب الجواهر 10 : 24 و 12 : 230 .