أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 262
نمايش فراداده

الايراد على هذا القول أولا

مسألة 12 : القول ببطلان الصلاة مع نسيان التسليم والاتيان بالمنافي

[ مسألة ( 1 ) ]

[ 12 ] إذا نسي التسليم فظاهر بعض ( 2 ) بطلان الصلاة ، إن وقع المنافي المطلق قبله ، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها . و يمكن الايراد عليه بوجهين : الاول : منع وقوع المنافي في الا ثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا ، لان المراد بوقوع المنافي في الا ثناء وقوعه في حالة امر المكلف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية . و بعبارة اخرى : في حالة يتوجه على المكلف الامر بإيجاد ماهية الصلاة المتوقف على إيجاد بقية الاجزاء . و المراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الاجزاء الماضية و الاجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل ، و فيما نحن فيه نمنع كون المكلف في زمان وقوع الابطال ( 3 ) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية و ما بقي - أعني :

1 - هذه المسألة إلى اخرها موجودة في " ط " و محلها بياض ، و كتب في هامش الصفحة . محذوف لزيادته .

2 - يظهر من المحقق في الشرائع 1 : 115 .

3 - في " م " زيادة : ليس .