التسليم - على وجه يريد المجموع من تخلل المبطل ، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الامر بالصلاة المشتملة على التسليم ، و يصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه و لو بعد المنافي ، لعموم قضأ ما نسي من أجزاء الصلاة . و بعبارة ثالثة : معنى المبطل : ما يوجب عدم الاعتداد بالاجزاء السابقة على وجه الجزئية ، و بمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالاجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق ، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية ، و دليل العفو و الاعتداد بما قبله ما دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . " ( 1 ) . لكن الانصاف أن قوله : " لا تعاد " لا يثبت الصحة ، لانها تدل على نفي الاعادة من جهة نقص التسليم ، و ليس الكلام فيه ، و إنما البطلان من جهة وقوع المبطل ، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله : " لا تعاد " . الثاني : خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم ( 2 ) المحمولة على صورة السهو ، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم و جزئيته ، فيصير أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق ( 3 ) . و فيه : إمكان إرادة التسليم الاخير المستحب ، و هو أولى من التخصيص بالسهو النادر .
1 - الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . 2 - الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 2 و غيره . 3 - الوسائل 4 : 1240 الباب الاول من أبواب قواطع الصلاة .