أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 265
نمايش فراداده

حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد التشهد

و الحاصل : أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شيء في الركعة الاولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من مزاحمة علم إجمالي ، فلا يلتفت إليه . و من حيث احتمال الفوات و عدم الفوات - و إن كان ( 1 ) شكا بعد تجاوز المحل فكان ينبغي ان لا يلتفت اليه ، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات شيء مردد بين ما بقي محله و ما فات محله ، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي ، و لا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله و قضائه بعد الصلاة . لا يقال : فعلى هذا يجب قضأ السجدتين بعد الصلاة ، لان احتمال فواتها من الاولى و إن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا . لانا نقول : إن ( 2 ) فوات السجدتين مبطل و إلا يجب القضاء . و إن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأَقوى : البطلان ، لدوران حكمه في نفس الامر بين وجوب الاستئناف و وجوب الاتيان بالسجدتين . و اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا و غير واجب في نفس الامر جزما ، فلا يجوز . و إذا تردد الامر بين وجوب السجدتين و وجوب الاستئناف ، فمقتضى استصحاب بقاء الامر بالصلاة عدم الاكتفاء في إمتثاله بالاتيان بالسجدتين . فإن قلت : إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة ، و الاصل عدمه . قلت : كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من

1 - في " ط " : من حيث احتمال فوات سجدة و ان كان . . الخ .

2 - في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة .