أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 266
نمايش فراداده

هل يجب قضاة السجدتين في هذا الفرض ؟

حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد الفراغ عن الصلاة

الركعة ( 1 ) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه ، فإن عمل بالاصلين لزم القطع بمخالفة الواقع . و دعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة . و ما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مطلوب واقعا ، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الامر بها ؟ مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الاولى رأسا ، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا . و هذا الاصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة ، لان الشك في الصحة و عدمها مسبب عن الشك في الفعل و عدمه ، إلا أن الوارد على هذا الاصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله ، و هذا الاصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا . و إن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة ، فالظاهر عدم الاعتناء ، لما دل على عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة ( 2 ) . و هل يجب قضأ السجدتين أم لا ؟ لا يبعد العدم ، تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب ، إلا أن وجوب أحد الامرين ( 3 ) في الواقع يقيني ، إما قضأ السجدتين ، و إما إعادة الصلاة . فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية ، أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالات بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي . أو يجب قضأ السجدتين ، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة ، و أن

1 - في مصححة " ط " : الركعتين .

2 - الوسائل 5 : 342 الباب 27 من أبواب الخلل .

3 - العبارة في " ط " هكذا : الا ان يقال ان وجوب احدى الامرين .