أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 273
نمايش فراداده

هل تبطل الصلاة بمجرد الشك ؟

الركعتين ، كالشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إحراز الثنتين . و الظاهر أنه لا قائل بالفصل . و هل تبطل الصلاة بنفس الشك ، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده ؟ أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه ، فلو تروي و حصل له المصحح لم تبطل ؟ الظاهر : الثاني : لان الظاهر أن الاعادة من جهة عدم المضي على الشك ، كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله : " فأعد و لا تمض على الشك " ( 1 ) . و كذا قوله في مصححة اخرى : " حتى يكون على يقين " ( 2 ) . و عليه فهل يجب التروي أم لا ؟ وجهان : الاقوى : الاول ، لعموم حرمة الابطال ، مع أن الظاهر من الشك هو التحير الحاصل بعد إعمال الرؤية زمانا قليلا ، لا مجرد التردد الابتدائي ، و عليه فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين ، فيجب و لو طال ، لعموم تحريم الابطال .

1 - الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

2 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث الاول ، و فيه : : أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين . . الحديث " .