أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 275
نمايش فراداده

هل أن نية القصر تعين القصر أو لا ؟

القصر ابتداء ، فالظاهر ، لحصوله بمجرد التحير ، فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي و قلنا بتوقف البطلان على التروي . أللهم إلا أن يقال : إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا صح ، لان القصر و الاتمام ليسا من المقومات ، و لذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الا ثناء ، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على الاكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة ، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام و الاتمام ، بل لا يحتاج إلى العدول ، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة ، و عموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما ، و أنه الظاهر من التعليل : ب " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها ركعتان . و يمكن أن يقال : إن النية و إن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية ، فتبطل لذلك . نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي . و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر و الاتمام ، أو نوى الاتمام .