فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الاخيرين بعد القطع بعدم إرادة الاولى . نقول : الظاهر أن الاستعمال الاخير أشيع ، و هو المتبادر ، لكن لا مطلقا ، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد و سجدتين ، و يؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل و الجزء ، و حينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله ، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط ( 1 ) الاعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في موارد الاجماع على البطلان .
1 - في " ط " : حفظ .