أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 282
نمايش فراداده

الثاني : المراد من " تجاوز المحل "

كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا ، بل التعليل المستفاد من قوله : " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى . مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق . مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في زمان حدوث الشك . و اعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ليس لاجل هذا القيد ، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل و الخروج عنه عليه ،

[ و مع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم و إن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الاصل - عدا الاجماع و السيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الاخبار الاخيرة ، فيبقى أصالة عدم الفعل و بقاء الامر سليمتين ] ( 1 ) . الثاني : أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين : أحدهما : التجاوز عن محل مطلوبيته ، فمحل القراءة باق ما لم يركع و محل الركوع باق ما لم يسجد ، و محل السجدة و التشهد باق ما لم يركع في الركعة الاخرى . و أما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة ، بل في ضمن صلاة مستأنفة ، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع ، و المعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل و التجاوز و الخروج عنه ، و لعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة و التشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الاخرى ( 2 ) . لكن يرده صريح قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد

1 - ما بين المعقوفتين ليس في " م " .

2 - النهاية : 92 و 93 .