ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما جاوزه و دخل في غيره فليمض " ( 1 ) . فإن حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه . الثاني : التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة ، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا ، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل السورة ، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة ، و لذا يقال : يجب عليه الرجوع و التدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي و الفوت ، فاعتبار المحل في الوجه الاول بالنسبة إلى طلب الشارع ، و في الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص . ثم الفعل المرتب ، تارة : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق على كل منها أنه فعل ، فيقال : إن قراءة البسملة فعل مرتبته قبل قراءة الآية الاولى من الفاتحة ، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي و التجاوز و الخروج عنه . و اخرى : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع و كلمات الفقهاء ، كالتكبير و القراءة و الركوع و السجود و التشهد . و على كلا الاعتبارين ، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب ، و قد يختص بالواجب ، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي و النهوض . و قد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب و الجمع بين مختلفاتها ، و قد عرفت بطلان إرادة الوجه الاول بصريح الصحيحة المتقدمة . و أما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - و إن قل القائل
1 - الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .