أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 285
نمايش فراداده

الثالث : المقصود من الغير الذي يتحقوق التجاوز بالدخول فيه

ذلك . و لكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل ، لان قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر - : " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما جاوزه و دخل في غيره فليمض " ( 1 ) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد . أو لعموم موثقة عبد الرحمن الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام ( 2 ) . على أن هذا الحكم و هذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله : " كل شيء شك . . الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد القاعدة و سبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات ، و لاجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة : " إذا خرجت عن شيء و دخلت في غيره " . الثالث : أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا ، فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز و لو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه ، لما عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك و فعل خارج . فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة و الذكر ، و أما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق ، و لو قرأها ، قرأها في مرتبتها من رجوع و عود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب

1 - الوسائل 4 : 968 الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث الاول .

2 - الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 .