أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 286
نمايش فراداده

الثاني : هل التروي واجب في هذا الشك أو لا ؟

* فروع * الاول : فيما لو صلى جالسا وشك في تحقق السجدة الثانية بعد رفع الرأس

الرابع : تذكر نسيان فعل بعد المشكوك الذي خرج عن محله

الخاص الجعلي فيها و بين ما اعتاده . الرابع : لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك ، كما لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد ، فهل يتشهد في المشكوك ؟ وجهان : من صدق التجاوز عرفا و إن انكشف إلغاء ما دخل فيه . و من أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل . و هذا أقوى ، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل ، بل لان ظاهر الادلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الاولي و المضي عليه ، و هذا المعنى لا يمكن هنا ، لفرض وجوب الرجوع و إن كان لتدارك المنسي ، فيخرج عن مورد الخبر و يرجع إلى أصالة عدم الفعل . و قد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع و ما إذا طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع . و ها هنا فروع : الاول : لو صلى جالسا و رفع رأسه عن السجود و لم يدخل في فعل من أفعال الركعة الاخرى ، فشك في تحقق السجدة الثانية ، فإن تردد في جلسته بين جلسة ما بين السجدتين و جلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي ، لعدم تجاوز المحل قطعا . و إن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية ، فالظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل و منع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب عليه جميع أحكامه ، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي . الثاني : هل يجب التروي في هذا الشك أم لا ؟ وجهان : من إطلاق النصوص و الفتاوى ، و انصراف الشك إلى المستقر عرفا .