أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 288
نمايش فراداده

[ مسألة ]

[ 20 ] و كذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك و يشك في أنه كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك ، أم لا ؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا ؟ و دفع الرجحان بالاصل معقول إلا أن يراد به طروه ، لا اتصاف الاحتمال به .

[ مسألة ]

[ 21 ] لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به ، فإن أوجبه الشك الاول تداركه إن كان في محله ، و مضى إن تجاوز ، و إلا بني على تركه . و لو شك في تعيين المشكوك فيه و كان فعلا تردد بين أمرين ، فإن كان في محلهما أتى بهما و إلا مضى . و إن كان عددا ، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني و يعمل به . قيل : إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين و الاربع أو بين الثلاث