[ 28 ] و الاقوى إلحاق الاجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم ، لخروجها من الجزئية المحضة ، و لذا احتاجت إلى أمر جديد و حصل الفراغ من الصلاة و ليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في محله ، فالأَمر هنا أوضح ، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة . و أما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها ( 1 ) . و يظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء ، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية و إن وجب الاتيان ( 2 ) . و يؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه و يتشهد ، و إلا طلب مكانا نظيفا و يتشهد فيه " ( 3 ) .
1 - الذكرى : 228 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 143 . 3 - الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .