أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 66
نمايش فراداده

الجواب عن الاخبار التي استند إليها الشيخ

مخالفة الشيخ للمشهور في المسألة

عليك سهو " ( 1 ) . و خالف في ذلك الشيخ ( 2 ) رحمه الله تعالى فقال ببطلان الصلاة بنسيان سجدة من الاوليين إذا لم يذكرها إلا بعد الركوع ، مستندا إلى صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع ، أنه ترك سجدة من الاولى ؟ فقال عليه السلام : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان . و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، أعدت السجود " . مضافة إلى الرواية : " إذا سهوت في الاوليين فأعدهما " ( 4 ) و قريبة منها الاخرى ( 5 ) . و أجيب عن الصحيحة بحملها على محامل بعيدة ، كحمل الاستقبال على الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، حيث إن الظاهر من قوله " و لم تدر واحدة أم ثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك ، و يكون قوله عليه السلام : " و إذا كان في الثالثة و الرابعة فترك سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الركعتين الاوليين ، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها ( 6 ) و هو كما ترى .

1 - الوسائل 4 : 970 الباب من أبواب السجود ، الحديث 6 .

2 - في التهذيب 2 : 154 ، و كذا في الاستبصار 1 : 359 على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره و اما في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول ، و نسبه في الخلاف 1 : 454 ، إلى بعض اصحابنا . ( 3 ) الوسائل 4 : 968 الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 3 . و في ألفاظ الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها ، وكأن ما نقله الماتن قدس سره تلفيق منها .

4 - الوسائل 5 : 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 15 و فيه : " في الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما " .

5 - نفس المصدر الحديث 19 .

6 - هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1 : 130 .