أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 73
نمايش فراداده

* الثاني : ما لايجب معه شيء * حكم من نسي قراءة الحمد حتي قرأ السورة

الثاني : ما لا يجب معه شيء ( 1 ) . و هو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة ، فإنه يستأنف الحمد و يعيدها ، أو غيرها ، و نسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود ، فإنه يقوم و يركع ثم يسجد .

[ قوله ] : و هو نسيان قراءة الحمد . . الخ .

[ أقول ] : لا كلام في وجوب الاتيان بالحمد إذا نسي و ذكر قبل أن يركع ، لبقاء الامر به و عدم المانع . مضافا إلى موثقة سماعة : " قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع " ( 2 ) . و رواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ام القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد ام القرآن " ( 3 ) .

1 - في متن جامع المقاصد 2 : 489 ، الثاني : ما لا يوجب معه .

2 - الوسائل 4 : 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، و للحديث تتمة .

3 - نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الاول .