أو شك في شيء بعد الانتقال عنه . نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) . مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 2 ) و ما يستفاد من روايتي منصور و ابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة ( 3 ) من أن إتمام الركوع و السجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها . و هي الحجة في بقية الصور ، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر ، و نسيان رفع الرأس و طمأنينته إلى أن يسجد ، و نسيان الطمأنينة فيه و بعده ، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ، أو نفس الذكر ، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين .
[ قوله ] : أو شك في شيء بعد الانتقال عنه .
[ أقول ] : ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الاوليين و غيرهما ، و هو - أيضا - مقتضى الاخبار ( 4 ) ، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الاوليين كصحيحة زرارة الآتية : " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في القراءة بعد ما ركع ؟ قال : يمضي " ( 5 ) . و بها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الاوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق : " إذا لم تحفظ الاوليين فأعد " ( 6 ) و رواية زرارة : " من شك
1 - الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الاول . 2 - الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . 3 - في الصفحة 85 . 4 - راجع الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل . 5 - نفس المصدر ، الحديث الاول مع تفاوت في اللفظ . 6 - الوسائل 5 : 301 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ .