أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 95
نمايش فراداده

التجاوز عن المشكوك والدخول في بعض مستحبات الصلاة

خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه ( 1 ) : من العود ما لم يركع ، و نسب إلى الشيخ ( 2 ) - أيضا - على ما حكي . و لم أعرف له مستندا عدا أصالة عدم الاتيان ، المتروكة بما مر من الاصل و الاخبار . ( 3 ) لو تجاوز عن محل المشكوك و دخل في فعل من مستحبات الصلاة ، كما لو شك في القراءة أو بعضها و هو في القنوت ، فهل يمضي أم لا ؟ وجهان متفرعان على أن " الغير " في قوله : " و دخلت في غيره " هل يختص بالواجبات أم يعم غيرها أيضا ؟ . و على تقدير الاختصاص فهل يجعل منطوق رواية محمد بن مسلم المتقدمة ( 4 ) الدالة على كفاية مجرد التجاوز عن المشكوك فيه في المضي مقيدا لمفهوم صحيحتي زرارة و ابن جابر المتقدمتين ( 5 ) الدال بإطلاقه على عدم المضي مع التجاوز عن المشكوك فيه و عدم الدخول في غيره ، و يرجع ذلك في الحقيقة إلى إلغاء مفهوم القيد الواقع في حيز الشرط و الحكم بكونه واردا مورد الغالب نظرا إلى أن التجاوز عن موضع المشكوك إنما يتحقق غالبا مع الدخول في فعل آخر ، أم يعكس الامر فيقيد منطوق رواية ابن مسلم بمفهوم الصحيحتين ؟

1 - المهذب 1 : 156 قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو : " أو يشك في التشهد الاول و هو قائم لم يركع فليجلس و يتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من السهو : " أو يشك في التشهد و هو في الثالثة " . و قال في الحدائق 9 : 186 : " و نقل العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود . و في موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع . و حمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه . " انتهى .

2 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 305 و النهاية للطوسي قدس سره : 93 .

3 - المذكورة في صفحة 97 .

4 - في صفحة 89 .

5 - راجع صفحة 88 و 89 .