أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 99
نمايش فراداده

رد هذا الايراد

الايراد على أصالة عدم الشك في المسألة

الصورة الاولى : أن يشك في الشك

بيان صور المسألة وكيفية إيجادها

فلا بد من أن يعنون كل صورة من الصور الحاصلة من ضرب إطلاقات السهو المنفي في السهو المنفي فيه ، و هي ثمانية عشر صورة حاصلة من ضرب الاحتمالات الثلاثة في السهو المنفي - أعني خصوص الشك أو خصوص النسيان أو الاعم - في الاحتمالات الستة في السهو المنفي فيه ، الحاصلة من ضرب الاحتمالات الثلاثة المذكورة في احتمالي إرادة نفس السهو و إرادة موجبه . ثم إن النفي المتعلق بالسهو في قوله : " لا سهو " المراد به نفي حكم له و أن وجوده كعدمه ، و لا يتفاوت هذا المعنى في جميع التقادير . فنقول و من الله الاستمداد : الصورة الاولى : أن يشك في الشك ، بمعنى أن يشك في أنه هل شك أم لم يشك ؟ و الظاهر أنه يحكم حينئذ بعدم الشك ، لاصالة عدمه . فالواجب ملاحظة حاله في هذا الزمان بالنسبة إلى نفس ما شك في الشك فيه ، هل هو قاطع به أو بعدمه أو شاك فيه مع المضي عن محله أو مع عدمه ؟ فيعمل في كل من الحالات على ما تقرر له من الحكم . و قد يقال : إن أصالة عدم الشك تامة لاصالة عدم اليقين أيضا ، لان كلا منهما حادث ، لان الموجود سابقا هو اليقين بفعل آخر ما شك في الشك فيه . و فيه : أن المصلي عند الوصول إلى موضع ما شك في الشك فيه لا يخلو : إما أن يكون ملتفتا إليه تفصيلا ، فيفعله للداعي المستمر له من أول الصلاة ، أو يتركه لتجدد داع آخر . و إما أن يكون ملتفت إليه تفصيلا بل يأتي به ذاهلا عنه بالداعي المستمر من أول الصلاة ، و بعبارة اخرى : يفعله بالنية الحكمية المستدامة ، كما هو المشاهد في كثير من أفعالنا التي لها امتداد - من الذهول عن الفعل في أثنائه ، سيما في الصلاة بالنسبة إلى أمثالنا ، حيث إنا لا نلتفت إليها إلا