کتاب الصوم

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 310/ 119
نمايش فراداده

حكم ما لو قصد حقيقة صوم شهر رمضان وقصد غير هذا اليوم بعينه

صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان إنما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى . نعم ، لو فرض أنه قصد حقيقة صوم شهر رمضان و قصد الغير - بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضأ عن رمضان الماضي أو كفارة أو نحو ذلك - لم يبعد الصحة . إلا أن يقال : إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان و إن قيد الصوم بكونه قضأ أو كفارة ( 1 ) اذ قصد الكفارة ليس إلا قصدا لسبب الصوم ( 2 ) و مع تحقق قصد ( 3 ) حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا ، و قصد القضاء ليس إلا قصدا لامتثال أمر آخر الامر المتوجة إليه ، و هو غير مضر بعد كون المقصود الاصلي هو التقرب ، كما هو المفروض . نعم ، لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم رمضان حقيقة مع قصد القربة - أيضا - حقيقة ، بل يكون أحد القصدين صوريا ، و الكلام فيما إذا كان القصد ان حقيقيين ، و هو مختص بالجاهل بالحكم ، فيكون حكم جاهل الحكم - على هذا - حكم جاهل الموضوع في الاجزاء المتفق عليه فتوى و نصا ( 4 ) . لكن الانصاف أن ذلك محل تأمل ، بل نظر و منع ، فالأَقوى ما عليه الاولون . و ضابط الحكم في هذا و أشباهه : أن كل يوم لا يصح ( 5 ) فيه صوم فإذا نوى

1 - في " م " زيادة : ممنوعة ، و الكلمة مشطوب عليها في " ج " .

2 - كلمة : " الصوم " ليست في " ف " .

3 - ليس في " ج " : قصد .

4 - أنظر الوسائل 7 : 12 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 2 .

5 - كذا في النسخ ، و لكن في " م " كتب فوق كلمة " يصح " : " يقع " .