مضافا إلى ضعف تلك الاخبار و عدم حصول ( 1 ) الانجبار لها في هذا المضمار . القضاء و الكفارة في البقاء على الجنابة " و " يجبان - أيضا - مع " تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و " منه أو بمعناه ( 2 ) " النوم عقيبها حتى يطلع الفجر " ( 3 ) مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه ، و الحق به النوم " من نية الغسل " و إن لم ينو عدمه أيضا . و قد عرفت سابقا ( 4 ) عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء ، فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة . و أما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في المرتبة ( 5 ) الاولى ، و عرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة ( 6 ) الثانية ، و سيأتي حكم الثالثة . القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار " و " كذا يجبان بارتكاب " الاستمناء و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا " إجماعا في الاول ، و على الاقوى في الثاني ، لما مضى ( 7 ) . " و " قد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء و الكفارة " معاودة الجنب النوم
1 - في " ج " و " ع " : و مع حصول . 2 - ليس في " ع " : أو بمعناه ، و قد شطب عليه في " ج " . 3 - سبق في صفحة 151 ان معاودة النوم للجنب موجب للقضاء ، و انظر أيضا ما ذكره المؤلف قدس سره في شرح عبارة الارشاد : " و عن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و عن النوم عليها من نية الغسل حتى يطلع " في صفحة 28 و ما بعدها . 4 - أنظر صفحة 152 - 151 . 5 - ( 6 ) كذا في النسخ ، و المقصود : المرة - في الموضعين - . 7 - ليس في " ج " و " ع " : لما مضى . و انظر صفحة 159 قوله : لعدم انصراف أدلتها ( الكفارة ) إلا إلى الاكل المتعارف .