جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لان ذلك عند الله من أيامه " ( 1 ) . و هي محمولة على ما بعد الزوال ، جمعا بينها و بين الاخبار الكثيرة ، منها : رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، و إن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " ( 2 ) . الافطار في القضاء بعد الزوال و لا اشكال في تحريمه بعد الزوال ، و في المدارك : أنه مذهب الاصحاب ( 3 ) . و يجب فيه الكفارة ، و هي - على الاشهر الاظهر - إطعام عشرة مساكين - كما في الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في الكفارات - إطعامهم . و يؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ( 4 ) يصوم يوما بدل يوم ، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه ( 5 ) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " ( 6 ) . و التقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية ، فلا يقدح مخالفة ظاهر
1 - الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . و فيه " من أيام رمضان " و راجع صفحة 59 . 2 - الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول . 3 - المدارك 6 : 230 . 4 - في النسخ : عليها ، و صححناه على ما في الوسائل . 5 - في " ج " و " ع " و " م " : يتمكنه . 6 - الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . و تقدم الاستدلال بهذه المصححة في صفحة 177 .