کتاب الصوم

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 310/ 74
نمايش فراداده

حكم الكذب على الائمة عليهم السلام بما يتعلق بامور الدنيا

لا يفهم ؟ وجهان ، صرح بعض بالاول ، و لا بأس به لانه الظاهر من الكذب . و لو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا ، ففي ( 1 ) صريح التحرير كونه مفطرا ( 2 ) ، و عن بعض عدمه ، و الحق : الالحاق في كل ما شأنهم بيانه ، و لا يختص به واحد دون آخر ، دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة - كالأَمر بشراء اللحم و إتيان الماء - . الافتاء بغير علم ثم إن الافتاء من علم ، الظاهر أنه ليس مفطرا ، و إن بانت المخالفة ، لانه ليس تعمدا للكذب . و الحصر في قوله تعالى : ( قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون ) ( 3 ) إنما هو في المورد الخاص ، و هو تحريم اليهود لبعض الاشياء ، و لا ريب أن عدم الاذن في التحريم يقتضي الرجوع إلى حكم العقل بأن الله تعالى لم يحرمه من بيان ، بل حكم العادة - بل العقل - بأنه لو كان حراما لبينه لهم نبيهم ، فتشريع الحرمة - مع ذلك - كذب على الله ، فلا تقتضي الآية أن الحكم من علم - مطلقا - كذب . و لو قال : الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله و القصد إلى ذلك ، فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد - كما عرفت - ( 4 ) . و إن علم بالمخالفة فلا يبعد البطلان ، لان معنى كلامه : أن حكم الله كذا - مع علمه بأن الله تعالى لم يحكم به - . و ربما يحتمل العدم ، نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله تعالى - من دون ذكر النسبة و قصدها - دلالة تبعية مقصودة . و فيه نظر .

1 - في " ج " و " ع " و " م " : فعن .

2 - تحرير الاحكام 1 : 78 .

3 - يونس : 10 / 59 .

4 - في الصفحة المتقدمة .