کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 134
نمايش فراداده

الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين

مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء

فمقتضى نصابية الاربعين : عدم وجود العفو عنها ، فبقاء العفو لا يكون إلا مع إهمال نصابية الاربعين ، و سببيته الثابتة بمقتضى العموم .

و كذا لو كانت مائة و خمسين ، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث ، كل منها أربعين ، يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين ، فتصير خمسين ، فيها حقة ، و الباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه ( 1 ) حقتان : فالعمل هنا بقوله : " في كل خمسين حقة " لا يلزم منه طرح الفقرة الاخرى ، بل لا مورد لها ، ( 2 ) بخلاف ما لو عمل بقوله : " في كل أربعين بنت لبون " ، فإن يلزم طرح الفقرة الاخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي ( 3 ) و جعله عفوا .

فحصل من جميع ذلك : أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة عن العمل بأربعين .

( 4 ) نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير ، كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للاربعين ، و أربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق ، أو خمس بنات لبون ، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا ا استقر في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ، و هذا يقال له : أربع خمسينيات و خمس أربعينيات ، فهو مصداق لكل منهما ، ففيها أحد الامرين : من أربع حقق ، و خمس بنات لبون .

و لا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق و خمس بنات لبون معا ، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين : ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة ، و لا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها إلا إحدى الفريضتين .

1 - في " ج " و في " م " : ففيها :

2 - في " ج " و " ع " و " م " : له .

3 - كذا في النسخ ، و الظاهر : الباقية .

4 - في " ج " و " ع " و " م " : بالاربعين .