و الصغار في أول النتاج ليس من شأنها السوم و لا الاعلاف و لا العمل ، كما يفهم ذلك من أخبار اعتبار السوم بعد التأمل ، و قد يعطي لما ذكرنا المحقق القمي في الغنائم ، إلا أنه جعل التبادر موجبا لاجمال ( 1 ) المطلق بالنسبة إلى المتبادر ، قال قدس سره : فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات ، فيرجع إلى أصالة البراءة ( 2 ) و فيه نظر من وجوه كما لا يخفى .
هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بإبن هاشم ، بل في المسالك ( 3 ) صحيحة : " ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " ( 4 ) ، و نحوها رواية معتبرة اخرى لزرارة ( 5 ) .
و مما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر أن السوم معتبر ( 6 ) في السخال عند الاستغناء عن اللبن ، لانها حينئذ من شأنها السوم و العلف ، و ليس عموم أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم تنتج حتى لا يعتبر في السخال هذا الشرط ، بل السوم معتبر في كل ما من شأنه الاتصاف به و بمقابله .
ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم و ما ينقطع به ، فعن الشيخ : إنه يتحقق بمجرد كون السوم أغلب من العلف ( 7 ) ، و ظاهر المحقق اعتبار استمراره طول الحول ( 8 ) ، نعم لا يقدح مثل الحظة ، و عن العلامة في التذكرة ( 9 )
1 - في " ج " : للاجمال . ( 2 ) راجع غنائم الايام : 319 . ( 3 ) المسالك 1 : 41 . 4 - الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول . 5 - الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 4 . 6 - في " ج " و " م " : يعتبر . 7 - المبسوط 1 : 198 ، الخلاف 2 : 53 ، كتاب الزكاة ، المسألة 62 . 8 - الشرائع 1 : 144 . 9 - التذكرة 1 : 205 ، و فيه : و الاقرب عندي اعتبار الاسم ، فان بقي عليها اسم السوم وجبت و الا سقطت .