و الشهيد و المحقق الثانين : إحال ذلك إلى العرف ( 1 ) ، و في الحدائق : أن الظاهر كونه المشهور بين المتأخرين ( 2 ) و هو الاقوى .
و تحقيقه : إن الحكم مرتب ( 3 ) على السائمة لا السوم ، و بعد ملاحظة اعتبار حلول الحول على الملك ( 4 ) الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي ، يعتبر أن يكون في تمام الحول سائمة ، لا بمعنى أن يتلبس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول ، كيف و هو ينام و يشرب و يسكن ذلك ، بل يعتبر أن يكون المصاديق الحقيقية للسائمة التي هي ( 5 ) من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل ، فإن الغنم إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفا انها سائمة فكما يصدق عليها في حال السوم ( 6 ) انها سائمة ، فكذلك حال ( 7 ) اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها انها سائمة إلا ( 8 ) أن يبلغ الاعتلاف حدا يصدق أنها سائمة ، و الحد الموجب لصدق السائمة و المعلوفة موكل إلى العرف .
و الظاهر تحقق الاول بمجرد بناء المالك على أن لا ( 9 ) يعلفها ما تحتاج إليه ، و يكتفى عن ذلك برعيها في المرعى ، و يمضي على ذلك مدة ، فإذا ( 10 ) اتفق بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من الرعي فأعلفها ، فيقال : إنها سائمة اعلفت في
1 - الروضة البهية 2 : 22 و المسالك 1 : 41 و جامع المقاصد 3 : 11 . 2 - الحدائق 12 : 79 . ( 3 ) في " م " : انما يترتب . 4 - في " م " : التملك . ( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : هي . 6 - في " م " : النوم . 7 - ليس في " ف " : حال . 8 - ليس في " ف " : الا . 9 - ليس في " ج " و " ع " : لا ، و العبارة في " م " واضحة . 10 - في " ج " و " ع " : إذا .