کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 150
نمايش فراداده

مايقدح في صدق السوم وما لا يقدح

لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة .

نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل ( 1 ) ، أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم ، و كذلك لو قصل ( 2 ) الحشيش المباح فأعلفها إياه .

و حكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه : أنه لو اشترى مرعى فأرسلها فيه فهي سائمة ، لصدق الرعي لغة و عرفا ، بل لا فرق بينه و بين الاستئجار ( 3 ) ، مع أن بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه و عدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول ، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن يزيد بإبن هاشم - : " الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول و يحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، و كذلك الزكاة ، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضأ ، و كذلك كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " ( 4 ) .

فإنها صريحة في نفي الوجوب ( 5 ) قبل حولان الحول ، فلا يجمع بينه و بين الحسنة المتقدمة ( 6 ) بما ذكر ، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول .

1 - القصيل : هو ما اقتطع من الزرع أخضر .

- القاموس المحيط 4 : 37 " قصل " - .

2 - في " ج " و " ع " و " م " : قصل له .

3 - أنظر الجواهر 15 : 96 .

4 - الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .

مع بعض الاختلافات .

5 - في " م " : الوجوب رأسا .

6 - تقدمت في الصفحة 150 .