کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 17
نمايش فراداده

هل يجب على الولي الاجازةمع الظهور الربح ؟

بعيد ، و تطبيق مسألتي الربح و الخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد .

و اختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح ، مع عدم القول بالفصل و اتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه ، سواء قصد المالك أو قصد نفسه .

و مما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر ( 1 ) و فخر الاسلام في حاشية الارشاد ( 2 ) : بكون ( 3 ) الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي ( 4 ) تبعا للشيخ في المبسوط ( 5 ) ، و ابن زهرة ( 6 ) ، و ظاهر الحلبي ( 7 ) ، بل و القول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح ( 8 ) حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي ، و إن صحح البيع الفضولي .

و على القول بالتوقف على الاجازة ، فهل يجب على الولي الاجازة مع ظهور الربح ؟ وجهان : من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة ، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة ( 9 ) من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة و شراء الرخيص له ، و هو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر ( 10 ) .

1 - السرائر 1 : 441 ، و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 7 - 6 : ( كتاب الزكاة ) .

2 - مخطوط .

3 - في النسخ : كون .

4 - راجع السرائر 2 : 275 و إيضاح الفوائد 1 : 417 .

5 - المبسوط 2 : 158 في بيع الغرر .

6 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523 .

7 - الكافي في الفقة 352 .

8 - الخلاف : كتاب النكاح : المسألة 11 .

9 - التذكرة 609 : القسم الثاني مما يجب على الولي .

10 - جامع المقاصد 5 : 189 ( كتاب الحجر ) .