کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 66
نمايش فراداده

ثمرة عدم ضمان الكافر

وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين

نعم يمكن أن يفرق : بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات ، لكن بقاء مع العين يكون ما لا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه و إن لم يمتثل بالدفع ، و أما القيمة فلا تصير ما لا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به ، و المفروض أنه لا ينوي و لا يجبر على أمثال هذا التكليف ، كما يجبر ( 1 ) الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم الممتنع .

و أما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - و إن لم يقصد - فلعدم اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه .

و الحاصل : أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه ، فإن أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة و الزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف على آثارهما .

و إن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا كالكافر و المسلم المجبورين على أداء الدين .

فإن قلت : الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا .

قلت : في وجوب الوفاء ما دام حيا ، و من ماله بعد الموت ، لا في سقوط النية فيها ، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر .

و يبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان ، و ليس بواضح كما اعترف به واحد ( 2 ) .

و ثمرة عدم الضمان - كما في المسالك ( 3 ) - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي لبدل التالف ، و إلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين و تلفها ، لحديث

1 - في " م " : كما لا يجبر .

2 - راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الاحكام 5 : 42 .

3 - مسالك الافهام 1 : 40 .