سنن النسائی

احمد بن شعیب النسائی

جلد 6 -صفحه : 280/ 147
نمايش فراداده

الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق إمرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أ تحل للاول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها و تذوق عسيلته . أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال جاءت إمرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إنى نكحت عبد الرحمن بن الزبير و الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته طلاق البتة أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاءت إمرأة رفاعة القرظى إلى النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر