سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا و قالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ان إبنتي توفى عنها زوجها و قد اشتكت عينها أ فأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ثم قال إنما هى أربعة أشهر و عشرا و قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب و ما ترمى بالبعرة عند رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا و لبست شر ثيابها و لم تمس طيبا و لا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها و تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض تمسح في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية