سنن النسائی

احمد بن شعیب النسائی

جلد 6 -صفحه : 280/ 86
نمايش فراداده

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الايم أولى بأمرها و اليتيمة تسأمر في نفسها و إذنها صماتها . أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح ابن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للولي مع الثيب أمر و اليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها استئمار الاب البكر في نفسها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أحق بنفسها و البكر يستأمرها أبوها و إذنها صماتها استئمار الثيب في نفسها أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسمعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن و لا تنكح البكر حتى تسأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت اذن البكر أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبى مليكة يحدث عن ذكوان أبى عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم