( 2 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ) أنه ( ص قال : كل مسكر حرام .
فقيل له : أعنك ؟ قال : لا ، بل قاله رسول الله ( صلع ) .
قيل له : كله ؟ قال : نعم .
الجرعة منه حرام .
( 463 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : حرم رسول الله ( صلع ) المسكر من كل شراب ، و ما حرمه رسول الله ( صلع ) فقد حرمه الله ، و كل مسكر حرام ، و ما أسكر كثيره فقليله حرام .
فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون : إما حرم المسكر ، فقال : يا شيخ ، لا أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي عن أبيه عن جده علي ابن أبي طالب أن رسول الله ( صلع ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) .
( 464 ) و عنه ( ع ) أنه قال : التقية ديني و دين آبائي في كل شيء ، إلا في تحريم المسكر ، و خلع الخفين ، يعني عند الوضوء ، و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، يعني فيما يجهر فيه من الصلاة .
( 465 ) و قال رسول الله ( صلع ) ( 2 ) : ليس مني من يستخف بالصلوة .
و ليس مني من يشرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض ، لا ، و الله .
( 466 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا توادوا من يستحيل المسكر ، فإن شاربه مع التحريم ( 3 ) أيسر من هالك يستحله أو يحله ، و إن لم يشربه .
1 - حش ه ، ى من مختصر المصنف و لا يحد المسلم بريح الخمر منه حتى يشهد شاهدان أنه شربها ، أو يقر إذا لم يوجد سكران و لو شهد واحد عليه أنه شربها ، و شهد آخر أنه قاءها كان جائزا ، و كذلك لو شهد شاهد أنه شربها ، و شهد آخر أنه أقر بشربها ، و لو شرب مكرها لم يحد ، و إذا قذف السكران رجلا حبس حتى يصحوثم يحد للمقذوف و يحبس حتى يجف الضرب ثم يحد للسكر . 2 - ه زد أنه قال . 3 - ه تحريمه .