فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه ، و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما ( 1 ) على بعض و إن لم يشتركا في لبن إمرأة واحدة ، إذا كان الفحل قد جمعهما .
فهما جميعا والداه من الرضاعة .
( 907 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم ( 2 ) من النسب .
( 908 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : إني قد أرضعتها ، قال ( ع ) : تجر إلى نفسها و تتهم و لا تصدق .
( 909 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن إمرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ، ثم أنكرت ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت : قد أرضعتهما ؟ قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة ( 3 ) المأمونة المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها .
( 910 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوجر الصبي أو أسعط ( 4 ) باللبن يعني في الحولين ، فهو رضاع .
( 911 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن مظاءرة ( 5 ) ولد الزنا .
1 - س بعضهم . 2 - س ما تحرم . 3 - ط الشاهدة . 4 - د استعط . 5 - حش ى ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه .