دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 288
نمايش فراداده

حقا على المتقين ( 1 ) ، فالمطلقة لها السكنى و النفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو حامل ما دامت للزوج عليها رجعة .

( 1090 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : المطلقة البائن ليس لها نفقة و لا سكنى .

( 1 ) و عن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : و على الوارث مثل ذلك ، الآية ، قال : نهى الله عز و جل أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه . و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أراد فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز و جل ، كان ذلك إليهما .

و الفصال الفطام . و لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة .

فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، قال أبو جعفر في قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : " و على الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة .

( 1092 ) و عنه ( ع ) : و لا تجبر المرأة على رضاع ولدها و لا ينزع منها إلا برضاها و هي أحق به ترضعه بما تقبله به إمرأة أخرى ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين .

( 1093 ) و عن علي و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهما قالا : إذا طلق الرجل إمرأته فادعت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر .

فإن ولدت و إلا فاعتدت ثلاثة أشهر .

ثم قد بانت منه .

فهذا إذا لم يكن يتبين حملها .

فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله ( تع ) ( 4 ) : و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .


1 - أنظر 2 / 1 .

2 - 2 / 3 .

3 - أيضا .

4 - 65 / 6 .