حقا على المتقين ( 1 ) ، فالمطلقة لها السكنى و النفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو حامل ما دامت للزوج عليها رجعة .
( 1090 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : المطلقة البائن ليس لها نفقة و لا سكنى .
( 1 ) و عن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : و على الوارث مثل ذلك ، الآية ، قال : نهى الله عز و جل أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه . و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أراد فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز و جل ، كان ذلك إليهما .
و الفصال الفطام . و لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة .
فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، قال أبو جعفر في قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : " و على الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة .
( 1092 ) و عنه ( ع ) : و لا تجبر المرأة على رضاع ولدها و لا ينزع منها إلا برضاها و هي أحق به ترضعه بما تقبله به إمرأة أخرى ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين .
( 1093 ) و عن علي و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهما قالا : إذا طلق الرجل إمرأته فادعت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر .
فإن ولدت و إلا فاعتدت ثلاثة أشهر .
ثم قد بانت منه .
فهذا إذا لم يكن يتبين حملها .
فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله ( تع ) ( 4 ) : و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
1 - أنظر 2 / 1 . 2 - 2 / 3 . 3 - أيضا . 4 - 65 / 6 .