به عملا ، و كالرجل يكترى من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر ، له عليه دين ، و مثل هذا كثير ( 1 ) .
( 71 ) و عن جعفر بن محمد أنه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد .
( 72 ) و عن علي ( ع ) أنه باع بعيرا بالربذة ( 2 ) بأربعة أبعرة مضمونة ( 3 ) ، و باع جملا له يدعى عصيفيرا ( 4 ) بعشرين بعيرا إلى أجل ، و هذا إذا كان موصوفا بصفة معلومة .
( 3 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
( 74 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، و معنى النهي في هذا : إنما يقع إذا ركن ( 5 ) البائع إلى البيع ، و إن لم يعقده ، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ، و المزايدة في السلع .
( 75 ) و قد روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد .
( 76 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يكال أو يوزن ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل و الوزن ، و لا بأس ببيع سائر السلع قبل أن
1 - حش ه ، ى : و من ذلك الدين يكون للجماعة فيقسمونه على أن يقتضى كل واحد منهم ما صار إليه منه ، فهذا لا يجوز ، و ما اقتضاه كل واحد منهم فهو بينهم ، من مختصر الآثار . 2 - حش ى ، وط الربذة بالذال معجمة اسم موضع فيه قبر أبي ذر الغفاري . 3 - حش ه ، د ، أي مقبوضة . 4 - ط ، س ، ه ، ع . د ، ى عصيفر . 5 - حش ى 2 ركن إليه ركنا أي سكن .