دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 325
نمايش فراداده

( 1234 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : خصوا بألطافكم خواصكم و إخوانكم .

( 1235 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من السحت الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها ، و ذلك قول الله تعالى ( 1 ) : و لا تمنن تستكثر .

( 1236 ) و عن جعفر بن محمد ( م ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، فقال : هي هديتك إلى الرجل تطلب بها من الثواب أفضل منها ، فذلك ربا .

فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية و الامر بقبولها .

فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله و التواصل فيه .

فأما الهدية على ذلك كالذي يهدى إليه خوفا منه أو تقية من شره أو ليستعطف قلبه أو ليقضى للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع المهدي عنه مضرة أو ضيما أو ليسأل له في حاجة أو مثل هذا أو ما أشبهه .

فالهدية على مثل ذلك ، و الهبة و الاطعام سحت كله ، و حرام أخذه و قبوله و أكله و هو داخل فيما جاء النهى عنه ، عن الائمة صلوات الله عليهم .

( 1237 ) و قد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل يسأل الرجل الحاجة ، أو يسأله أن يسأل له السلطان أو السلطان في حاجة ، يهدي إليه على ذلك ، ما ترى في قبول الهدية على هذا ؟ قال : لا يحل قبولها و هي سحت . و عون المؤمن في هذا و مثله ، ينبغي لمن قدر عليه ، فمن قدر على عون أخيه فليعنه ، فإن أخذ على ذلك جعلا أو هدية أو أطعم عليه طعاما فكل ذلك سحت لا يحل أكله .


1 - 74 / 6 .

2 - 30 / 39 .