دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 34
نمايش فراداده

تقبض ، و قبل أن ينقد ( 1 ) ثمنها و إن ( 2 ) اشترى رجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشترى و أخذه بكيله ، فلا بأس بذلك .

( 77 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الحكرة ، قال : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ، و قال علي ( ع ) : المحتكر ( 3 ) آثم عاص ( 4 ) ، و قال ( ع ) : طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب ، فأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف من الناس : الكيالين و المغنين و المحتكرين للطعام و آكلي الربا .

( 78 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره ، و إن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ( 5 ) ، و إن لم يوجد فإنه يكره أن يحتكر ، و إنما كان النهي من رسول الله ( صلع ) عن الحكرة أن رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام ، كان إذا دخل المدينة طعام اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلع ) فقال له : يا حكيم ، إياك و أن تحتكر ( 6 ) ، قال : و كل حكرة تضر بالناس ، و تغلى السعر عليهم ، فلا خير فيها ، و قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و الزيت و الزبيب و التمر ، و كان يشتري ( ع ) قوته و قوت عياله سنة ( 7 ) .


1 - س ينتقد .

2 - ه إذا .

3 - س آثم خاطئ .

4 - حش ى و مؤخر في ه من مختصر الآثار ، و قال : و أما الرجل يشتري الطعام و هو كثير عند الناس ، ليرفعه و يتجر فيه ، فلا بأس بذلك إذا كان الناس يجدون ما يشترون ، فإذا لم يوجد ، فليس له أن يحتكره عليهم و يدعهم يهلكون ، و يؤخذ بإخراجه و بيعه .

5 - ه بذلك .

6 - كذا في ه .

س ، د ، ط ، ى ، ع تحذف الواو ، و قراءة النسخة الهمدانية أصح .

7 - س ، د ، ط سنة ، ع ، ه لسنة ، ى للسنة .