فصل ( 8 ) ذكر الجنايات على الجوارح ( 1489 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ، ففيه الدية كاملة ، و إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : فإن نبت فيه عشرون ( 1 ) دينارا . و إن كانت إمرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ، و يخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد إلى السجن .
فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة .
( 1490 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة . و في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة دينار .
( 1491 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمس مائة دينار . و ما كان دون ذلك فبحسابه .
( 1492 ) و عنه ( ع ) أنه قضى في الحاجبين الدية ، و في كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب . و ما ذهب منه فبحساب ذلك .
1 - س فعشرون .