( 1518 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الاصابع : في كل أصبع مائة دينار ، و في كل مفصل ثلث دية الاصبع إلا الابهام ، فإن في كل واحدة منهما مفصلين .
( 1519 ) و عن علي صلى الله عليه و آله قال : في الاصبع إذا شلت فقد تم عقلها .
( 1520 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في اليد الشلاء و الاصبع الشلاء ( 1 ) في كل واحدة منهما ثلث الدية .
( 1521 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في اليدين بالدية كاملة و في كل يد نصف الدية .
( 1522 ) و عن علي ( ع ) ( 2 ) انه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمأة دينار ، و في كل شق ربع الدية ، و إن انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة .
( 1523 ) و عنه ( ع ) أنه قضى ( 3 ) في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة ، و كذلك إن انجبر على عثم ( 4 ) أي احدودب ، ففيه الدية كاملة ، فإن انجبر على عيب ، فديته مائة دينار .
( 1524 ) و عنه ( ع ) أنه قال : فيما خالط الصدر من الاضلاع إذا كسر فديته خمسة و عشرون دينارا .
أو في الاضلاع مما يلي العضدين ، في ضلع منها عشرة دنانير .
1 - س حذ . 2 - س و عنه ( صلع ) كذا في ط ، ى ، ز ، د ، ع . 3 - س قضى . 4 - حش س ، ى عثم العظم المكسور ، أر يخص باليد انجبر على استواء .