دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 434
نمايش فراداده

( 1518 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الاصابع : في كل أصبع مائة دينار ، و في كل مفصل ثلث دية الاصبع إلا الابهام ، فإن في كل واحدة منهما مفصلين .

( 1519 ) و عن علي صلى الله عليه و آله قال : في الاصبع إذا شلت فقد تم عقلها .

( 1520 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في اليد الشلاء و الاصبع الشلاء ( 1 ) في كل واحدة منهما ثلث الدية .

( 1521 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في اليدين بالدية كاملة و في كل يد نصف الدية .

( 1522 ) و عن علي ( ع ) ( 2 ) انه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمأة دينار ، و في كل شق ربع الدية ، و إن انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة .

( 1523 ) و عنه ( ع ) أنه قضى ( 3 ) في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة ، و كذلك إن انجبر على عثم ( 4 ) أي احدودب ، ففيه الدية كاملة ، فإن انجبر على عيب ، فديته مائة دينار .

( 1524 ) و عنه ( ع ) أنه قال : فيما خالط الصدر من الاضلاع إذا كسر فديته خمسة و عشرون دينارا .

أو في الاضلاع مما يلي العضدين ، في ضلع منها عشرة دنانير .


1 - س حذ .

2 - س و عنه ( صلع ) كذا في ط ، ى ، ز ، د ، ع .

3 - س قضى .

4 - حش س ، ى عثم العظم المكسور ، أر يخص باليد انجبر على استواء .