( 1525 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في الجائفة و هي الطعنة ( 1 ) تنفذ إلى الجوف ثلث الدية ، و إن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية .
قال جعفر بن محمد ( ع ) : إنه في الفتق في البطن ثلث الدية ، و إذا بجر ( 2 ) و لم ينفتق ففي مثل الجوزة ( 3 ) مائة و عشرون دينارا ، و في مثل التمرة مائة دينار ، و في مثل البيضة ثلث الدية ، إذا قلقلت فتحركت .
( 1526 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : في الورك إذا كسرت فجبرت على عيب فديتها ( 4 ) مائتا دينار ، و في صدعها مائة و ستون دينارا .
( 1527 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في الذكر إذا اصطلم ، بالدية كاملة .
( 1528 ) و عن علي أنه قال : في الحشفة الدية ، و في البيضتين الدية ، و في احداهما نصف الدية ، و هما سواء .
فإن أصيب رجل فدرتا ( 5 ) أنثياه ففيهما أربعمائة دينار ، و في كل بيضة مائتا دينار .
( 1529 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في الفرج الدية كاملة ، و في العصعص ( 6 ) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة .
( 1530 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عيب مائتا دينار ، فإن عثمت ففيها ثلث الدية .
1 - س ، ط الطعنة . د ، ز ، ى ، ع الضربة . 2 - س ، ز ، ط بحر . ى ، ع ، د بجر ، حش ى أي كرة دارتها ، وحش ع ، البجرة خروج السرة . 3 - حش ى أكهروت ( كجراتى ) . 4 - ع ، ز ، س كسر ، جبر ، مديته ( غ ) . 5 - س فدرتا . 6 - حش س العصعص أصل الذنب ، حش ى أي عظم الدبر .