شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 220
نمايش فراداده

و جملة ذلك أنه إذا حلف على شيء عينه بالاشارة مثل أن حلف لا يأكل هذا الرطب لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يأكله رطبا فيحنث بلا خلاف بين الجميع لكون فعل ما حلف على تركه صريحا ( الثاني ) أن تتغير صفته فذلك خمسة أقسام ( أحدها ) أن تستحيل أجزاؤه و يتغير اسمه مثل ان حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو لا أكلت هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله فلا يحنث لانه زال اسمه و استحالت أجزاؤه و على قياسه لا شربت هذا الخمر فصار خلا و شربه ( القسم الثاني ) و تغيرت صفته و زال اسمه مع بقاء أجزائه مثل ان حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكلت هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا دخلت هذه الدار فدخلها بعد تغيرها ( 1 ) و قاله أبو يوسف في الحنطة إذا صارت دقيقا و للشافعي في الرطب إذا صار تمرا و الصبي إذا صار شيخا و الحمل إذا صار كبشا وجهان و قالوا في سائر الصور لا يحنث لان اسم المحلوف عليه و صورته زالت فلم يحنث كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا و لنا ان عين المحلوف عليه باقية فحنث كما لو حلف لا أكلت هذا الحمل فأكل لحمه أو لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا و لبسه أو لا لبست هذا الرداء فلبسه بعد أن صار قميصا أو سراويل ، و فارق البيضة إذا صارت فرخا لان أجزاءها استحالب فصارت عينا أخرى و لم تبق عينها و لانه لا اعتبار بالاسم مع التعيين كما لو حلف لا كلمت زيدا هذا فغير اسمه أو لا كلمت صاحب الطيلسان

1 - سقط من الاصل هنا كلام كثير يراجع في المغني