منعقد لان نذره وافق زمنا يستحق صومه فلم ينعقد نذره كنذر صوم رمضان قال و الصحيح عندي صحة النذر لانه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فانعقد كما لو وافق شعبان فعلى هذا يصوم رمضان ثم يقضي و يكفر و هذا اختيار أبي بكر و نقل جعفر بن محمد عن احمد ان عليه القضاء و قول الخرقي : أجزأه صيامه لرمضان و نذره دليل على ان نذره انعقد عنده لو لا ذلك ما كان صومه عن نذره و قد نقل أبو طالب عن احمد في من نذر ان يحج و عليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر : وقعت عن المفروض و لا يجب عليه شيء آخر و هذا مثل قول الخرقي و روي عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر ان يحج و لم يكن حج الفريضة قال يجزئ لهما جميعا ، و عن عكرمة انه سئل عن ذلك فقال عكرمة يقتضي حجة عن نذره و عن حجة الاسلام ا رأيتم لو ان رجلا نذر ان يصلي اربع ركعات فصلى العصر أ ليس ذلك يجزئه من العصر و النذر ؟ قال فذكرت قولي لا بن عباس فقال أصبت و أحسنت و قال ابن عمر و أنس يبدأ بحجة الاسلام ثم يحج لنذره و فائدة انعقاد و نذره لزوم الكفارة بتركه و انه لو لم ينوه لنذره لزمه قضاؤه و على هذا لو وافق نذره بعض رمضان و بعض شهر آخر اما شعبان و إما شوال لزمه صوم ما خرج عن رمضان و يتمه ، و لو قال لله علي صوم رمضان فعلى قياس قول الخرقي يصح نذره و يجزئه صيامه عن الامرين و لزمته الكفارة ان اخل به و على قول القاضي لا ينعقد نذره و هو مذهب الشافعي لانه لا يصح صومه عن النذر أشبه الليل .